السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميعنا يعلم انه الشرع ينهي المعتمرة والحاجة عن ان ترتدي النقاب وهي محرمة
وان كان ولابد لها وان تغطي وجهها فلتغطيه باسدال من رأسها الي وجهها لا بالنقاب لأن النقاب يعتبر مخيطا والمخيط يمنع ارتداءه للمحرم والمراة احرامها في وجهها
ولكن السؤال هو :
هل الاحرام هذا يكون بداية من الميقات ام انه يكون في اماكن الحرم فقط
يعني هل يجوز للمعتمرة ان تكون مرتدية لنقابها حتي ان اقبلت علي مكة قبل دخول حدود الحرم تحرم وتكشف عن وجهها أم هذا ايضا لا يجوز
أفادكم الله
جميعنا يعلم انه الشرع ينهي المعتمرة والحاجة عن ان ترتدي النقاب وهي محرمة
وان كان ولابد لها وان تغطي وجهها فلتغطيه باسدال من رأسها الي وجهها لا بالنقاب لأن النقاب يعتبر مخيطا والمخيط يمنع ارتداءه للمحرم والمراة احرامها في وجهها
ولكن السؤال هو :
هل الاحرام هذا يكون بداية من الميقات ام انه يكون في اماكن الحرم فقط
يعني هل يجوز للمعتمرة ان تكون مرتدية لنقابها حتي ان اقبلت علي مكة قبل دخول حدود الحرم تحرم وتكشف عن وجهها أم هذا ايضا لا يجوز
أفادكم الله
